[ ص: 283 ]    17 - باب ما ذكر في  ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالسا   
حديث  أنس     - حديث  عائشة     - من ذهب إلى الصلاة قعودا كالإمام - من خالفهم - أكثر أهل العلم رأى الصلاة قياما - نسخ ذلك - رأي   الشافعي  
قرأت على  محمد بن علي بن أحمد القاضي  ، أخبرك  أبو طاهر أحمد بن الحسن  في كتابه ، أخبرنا  الحسن بن أحمد بن شاذان  ، أخبرنا  دعلج  ، أخبرنا  محمد بن علي  ، حدثنا  سعيد  ، حدثنا  سفيان  ، عن   الزهري  ، سمع   أنس بن مالك  يقول :  
سقط النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فرس ، فجحش شقه الأيمن ، فدخلنا عليه      [ ص: 284 ] نعوده ، فحضرت الصلاة ، فصلى بنا قاعدا ، فصلينا وراءه قعودا ، فلما قضى الصلاة قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبروا ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ، أجمعون     .  
أخرجاه في الصحيح ؛ من حديث  مالك  عن   الزهري     .  
أخبرنا   أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي  ، أخبرنا  مكي بن منصور  ،      [ ص: 285 ] أخبرنا  أحمد بن الحسن  ، أخبرنا   أبو العباس الأصم  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا   الشافعي  ، أخبرنا  مالك  ، عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  عائشة  أنها قالت :  صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاكي فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، وأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا     .  
هذا حديث صحيح ، أخرجه   البخاري  في الصحيح من حديث  مالك  ، وأخرجه  مسلم  من حديث   هشام بن عروة  ، وفي الباب عن   أبي هريرة  ،   وابن عمر  ،  وجابر  ،  ومعاوية     .  
وقد اختلف أهل العلم في  الإمام يصلي بالناس جالسا من مرض   ، فقالت طائفة : يصلون قعودا اقتداء به ، وذهبوا إلى هذه الأحاديث ، ورأوها محكمة ، وممن فعل ذلك :   جابر بن عبد الله  ،   وأبو هريرة  ،  وأسيد بن حصين  ، وبه قال  أحمد  ،  وإسحاق  ، وطائفة من أهل الحديث .  
وقال  أحمد     : كذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله أربعة من أصحابه ، والرابع هو في خبر  قيس بن فهد  أن إمامهم شكا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس .  
وقالت طائفة : لا يؤم القاعد القائمين ، وإن فعلوا لم يجزهم ، وبه قال  مالك  ،  ومحمد بن الحسن     .  
 [ ص: 286 ] وقال   الثوري     : تصح صلاة الإمام ، ولا تصح صلاة المأمومين إذا صلوا خلفه جلوسا .  
قال أكثر أهل العلم : يصلون قياما ، ولا يتابعون الإمام في الجلوس ، ورأوا أن هذه الأحاديث منسوخة ، وممن ذهب إلى ذلك من العلماء :   عبد الله بن المبارك  ،   والشافعي  وأصحابه ، وقد حكينا نحو هذا عن   الثوري     .  
				
						
						
