( وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة  فسد حجه ، وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء ) والأصل فيه ما روي { أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج ؟  قال : يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل .   }  [ ص: 238 ] وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال  الشافعي  رحمه الله : تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف ، والحجة عليه إطلاق ما روينا ، ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف معنى الجناية فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف ; لأنه لا قضاء ثم سوى بين السبيلين . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أن في غير القبل منهما لا يفسد لتقاصر معنى الوطء فكان عنه روايتان ( وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسداه عندنا ) خلافا  لمالك  رحمه الله إذا خرجا من بيتهما  ولزفر  رحمه الله إذا أحرما ،  وللشافعي  إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه . لهم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان في المواقعة فيفترقان . ولنا أن الجامع بينهما وهو النكاح قائم فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده ; لأنهما يتذاكران ما لحقهما من المشقة الشديدة بسبب لذة يسيرة  [ ص: 239 ] فيزدادان ندما وتحرزا فلا معنى للافتراق . 
     	
		 [ ص: 237 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					