( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات فعليه دم ) وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه ; لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام " { فادفعوا بعد غروب الشمس }فيجب بتركه الدم ، بخلاف ما إذا وقف ليلا ; لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا ، فإن عاد إلى عرفة بعد غروب لأن المتروك لا يصير مستدركا ، واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب .


