( ومن أفاض قبل الإمام من عرفات   فعليه دم ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا شيء عليه ; لأن الركن أصل الوقوف فلا يلزمه بترك الإطالة شيء ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام " { فادفعوا بعد غروب الشمس   }فيجب بتركه الدم ، بخلاف ما إذا وقف ليلا ; لأن استدامة الوقوف على من وقف نهارا لا ليلا ، فإن عاد إلى عرفة  بعد غروب لأن المتروك لا يصير مستدركا ، واختلفوا فيما إذا عاد قبل الغروب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					