(
nindex.php?page=treesubj&link=25514_3777_3786_3829_3683والهدي لا يذبح إلا بمكة ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة }( ويجوز الإطعام في غيرها ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، هو يعتبره بالهدي ، والجامع التوسعة على سكان الحرم ، ونحن نقول الهدي قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان ، أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان . ( والصوم يجوز في غير
مكة ) ; لأنه قربة في كل مكان ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3786_23862_3683ذبح الهدي بالكوفة أجزأه عن الطعام ) معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام ; لأن الإراقة لا تنوب عنه ( وإذا وقع الاختيار على الهدي يهدي ما يجزيه في الأضحية ) ; لأن مطلق اسم الهدي منصرف إليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجزئ صغار النعم فيها ; لأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا عناقا وجفرة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام : يعني إذا تصدق وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالطعام عندنا ; لأنه هو المضمون لتعتبر قيمته .
( وإذا اشترى بالقيمة طعاما تصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ) ; لأن الطعام المذكور ينصرف إلى الطعام المعهود في الشرع ( وإن اختار الصيام يقوم المقتول طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير يوما ) ; لأن تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام ، والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما في باب الفدية ( فإن
[ ص: 256 ] nindex.php?page=treesubj&link=3786فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا ) ; لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو يصوم يوما كاملا لما قلنا .
(
nindex.php?page=treesubj&link=25514_3777_3786_3829_3683وَالْهَدْيُ لَا يُذْبَحُ إلَّا بِمَكَّةَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ }( وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي غَيْرِهَا ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْهَدْيِ ، وَالْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلَى سُكَّانِ الْحَرَمِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْهَدْيُ قُرْبَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَيَخْتَصُّ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ ، أَمَّا الصَّدَقَةُ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ . ( وَالصَّوْمُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ
مَكَّةَ ) ; لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ مَكَان ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3786_23862_3683ذَبَحَ الْهَدْيَ بِالْكُوفَةِ أَجْزَأَهُ عَنْ الطَّعَامِ ) مَعْنَاهُ إذَا تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ ; لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ لَا تَنُوبُ عَنْهُ ( وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ يُهْدِي مَا يَجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ ) ; لِأَنَّ مُطْلَقَ اسْمِ الْهَدْيِ مُنْصَرِفٌ إلَيْهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : يُجْزِئُ صِغَارُ النَّعَمِ فِيهَا ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْأَوْجَبُوا عَنَاقًا وَجَفْرَةً ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ الصِّغَارُ عَلَى وَجْهِ الْإِطْعَامِ : يَعْنِي إذَا تَصَدَّقَ وَإِذَا وَقَعَ الِاخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ يَقُومُ الْمُتْلِفُ بِالطَّعَامِ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُ هُوَ الْمَضْمُونُ لِتُعْتَبَرَ قِيمَتُهُ .
( وَإِذَا اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ طَعَامًا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ ) ; لِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَذْكُورَ يَنْصَرِفُ إلَى الطَّعَامِ الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ ( وَإِنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ يُقَوَّمُ الْمَقْتُولُ طَعَامًا ثُمَّ يَصُومُ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ يَوْمًا ) ; لِأَنَّ تَقْدِيرَ الصِّيَامِ بِالْمَقْتُولِ غَيْرُ مُمْكِنٍ إذْ لَا قِيمَةَ لِلصِّيَامِ فَقَدَّرْنَاهُ بِالطَّعَامِ ، وَالتَّقْدِيرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَعْهُودٌ فِي الشَّرْعِ كَمَا فِي بَابِ الْفِدْيَةِ ( فَإِنْ
[ ص: 256 ] nindex.php?page=treesubj&link=3786فَضَلَ مِنْ الطَّعَامِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا ) ; لِأَنَّ الصَّوْمَ أَقَلُّ مِنْ يَوْمٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ يُطْعِمُ قَدْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يَصُومُ يَوْمًا كَامِلًا لِمَا قُلْنَا .