[ ص: 257 ]   ( ومن كسر بيض نعامة  فعليه قيمته ) وهذا مروي عن  علي   وابن عباس  رضي الله  عنهم ولأنه أصل الصيد وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا ما لم يفسد ( فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا يغرم سوى البيضة ; لأن حياة الفرخ غير معلومة . وجه الاستحسان أن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا ; وعلى هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت  فعليه قيمتهما . 
     	
		
				
						
						
