[ ص: 260 ]   ( ومن قتل جرادة  تصدق بما شاء ) ; لأن الجراد من صيد البر فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ ( وتمرة خير من جرادة ) لقول  عمر  رضي الله  عنه : تمرة خير من جرادة ( ولا شيء عليه في ذبح السلحفاة    ) ; لأنه من الهوام والحشرات فأشبه الخنافس والوزغات ويمكن أخذه من غير حيلة وكذا لا يقصد بالأخذ فلم يكن صيدا . ( ومن حلب صيد الحرم  فعليه قيمته ) ; لأن اللبن من أجزاء الصيد فأشبه كله . 
     	
		 [ ص: 260 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					