( وإذا ذبح المحرم صيدا  فذبيحته ميتة لا يحل أكلها ) وقال  الشافعي  رحمه الله   [ ص: 262 ] يحل ما ذبحه المحرم لغيره ; لأنه عامل له فانتقل فعله إليه . ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة المجوسي ، وهذا ; لأن المشروع هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا فينعدم بانعدامه ( فإن أكل المحرم الذابح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا     : ليس عليه جزاء ما أكل وإن أكل منه محرم آخر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ) لهما أن هذه ميتة فلا يلزمه بأكلها إلا الاستغفار وصار كما إذا أكله محرم غيره .  ولأبي حنيفة  أن حرمته باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا وباعتبار أنه محظور إحرامه ; لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن المحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه بخلاف محرم آخر ; لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					