قال : ( فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره  يضمن عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله ( وقالا     : لا يضمن ) ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر { ما على المحسنين من سبيل    }. وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه ، بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ; لأنه لم يملكه والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يجليه في بيته فإذا قطع يده  عنه  كان متعديا ، ونظيره الاختلاف في كسر المعازف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					