باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ( وإذا أتى الكوفي بستان بني عامر  فأحرم بعمرة  ، فإن رجع إلى ذات عرق   [ ص: 273 ] ولبى بطل عنه دم الوقت ; وإن رجع إليه ولم يلب حتى دخل مكة  وطاف لعمرته فعليه دم ) وهذا عند  أبي حنيفة    . وقالا     : إن رجع إليه محرما فليس عليه شيء لبى أو لم يلب . وقال  زفر  رحمه الله  تعالى: لا يسقط لبى أو لم يلب ; لأن جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما إذا أفاض من عرفات  ثم عاد إليه بعد الغروب . 
ولنا أنه تدارك المتروك في أوانه وذلك قبل الشروع في الأفعال فيسقط الدم بخلاف الإفاضة ; لأنه لم يتدارك المتروك على ما مر غير أن التدارك عندهما بعوده محرما ; لأنه أظهر حق الميقات كما إذا مر به محرما ساكتا ، وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا ; لأن العزيمة في الإحرام من دويرة أهله ، فإذا ترخص بالتأخير إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا ، وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة  في جميع ما ذكرناه ، ولو عاد بعدما ابتدأ بالطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ، ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق ( وهذا ) الذي ذكرنا ( إذا كان يريد الحج أو العمرة ، فإن دخل البستان لحاجة فله أن يدخل مكة  بغير إحرام ووقته البستان وهو صاحب المنزل سواء ) ; لأن البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصده وإذا دخله التحق بأهله ، وللبستاني أن يدخل مكة  بغير إحرام للحاجة فكذلك له ، والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذي بينه وبين الحرم وقد مر من قبل فكذا وقت الداخل الملحق به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					