أحاديث الهداية
قال : ( فإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم ) ؛ لأنه وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين ، والمأمور هو المختص بهذه النعمة ؛ لأن حقيقة الفعل منه ، وهذه المسألة تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله أن الحج يقع عن المأمور


