[ ص: 298  -  300 ]   ( ومن أوصى بأن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفة  مات أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف  يحج عن الميت من منزله بثلث ما بقي ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ( وقالا     : يحج عنه من حيث مات الأول ) فالكلام هاهنا في اعتبار الثلث وفي مكان الحج أما الأول فالمذكور قول  أبي حنيفة  رحمه الله . أما عند  محمد  يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إليه إن بقي شيء وإلا بطلت الوصية اعتبارا بتعيين الموصي إذ تعيين الوصي كتعيينه وعند  أبي يوسف  رحمه الله : يحج عنه بما بقي من الثلث الأول ; لأنه هو المحل لنفاذ الوصية  ولأبي حنيفة  أن قسمة الوصي وعزله المال لا يصح إلا بالتسليم إلى الوجه الذي سماه الموصي ; لأنه لا خصم له ليقبض ، ولم يوجد التسليم إلى ذلك الوجه فصار كما إذا هلك قبل الإفراز والعزل فيحج بثلث ما بقي . 
وأما الثاني فوجه قول  أبي حنيفة  رحمه الله وهو القياس أن القدر الموجود من السفر قد بطل في حق أحكام الدنيا . قال عليه الصلاة والسلام { إذا مات ابن آدم  انقطع عمله إلا من  [ ص: 301 ] ثلاث   }الحديث ، وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأن لم يوجد الخروج ، وجه قولهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى: { ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله    }الآية وقال عليه الصلاة والسلام { من مات في طريق الحج  كتب له حجة مبرورة في كل سنة   }وإذا لم يبطل سفره اعتبرت الوصية من ذلك المكان ; وأصل الاختلاف في الذي يحج بنفسه وينبني على ذلك المأمور بالحج . 
     	
		
				
						
						
