قال
nindex.php?page=treesubj&link=25514_3828_3683 ( ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ) لقوله تعالىفي جزاء الصيد : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة }فصار أصلا في كل دم هو كفارة ، ولأن الهدي اسم لما يهدى إلى مكان ومكانه
الحرم . قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37664منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر }
nindex.php?page=treesubj&link=3503_3618_25514_3683
قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=25514_3828_3683 ( وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا إلَّا فِي الْحَرَمِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىفِي جَزَاءِ الصَّيْدِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ }فَصَارَ أَصْلًا فِي كُلِّ دَمٍ هُوَ كَفَّارَةٌ ، وَلِأَنَّ الْهَدْيَ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إلَى مَكَان وَمَكَانُهُ
الْحَرَمُ . قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37664مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَّةَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ }
nindex.php?page=treesubj&link=3503_3618_25514_3683