[ ص: 228 - 230 ] ( ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللهبكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت ، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، لقوله تعالى{ فتيمموا صعيدا طيبا }أي ترابا منبتا ، قاله ابن عباس رضي الله عنه ، غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ، ولهما : أن الصعيد اسم لوجه الأرض ، سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة ، أو هو مراد بالإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذلك يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله) لأنه تراب رقيق .
[ ص: 230 ]


