( ، فللمشتري أن يحللها ويجامعها ) وقال ومن باع جارية محرمة قد أذن لها مولاها في ذلك : ليس له ذلك ; لأن هذا عقد سبق ملكه فلا يتمكن من فسخه كما إذا اشترى جارية منكوحة . ولنا أن المشتري قائم مقام البائع ، وقد كان للبائع أن يحللها ، فكذا المشتري إلا أنه يكره ذلك للبائع لما فيه من خلف الوعد ، وهذا المعنى لم يوجد في حق المشتري بخلاف النكاح ; لأنه ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشرت بإذنه فكذا لا يكون ذلك للمشتري ، وإذا كان له أن يحللها لا يتمكن من ردها بالعيب عندنا وعند زفر يتمكن ; لأنه ممنوع عن غشيانها ( و ) ذكر ( في بعض النسخ أو يجامعها ) والأول : يدل على أنه يحللها بغير الجماع بقص شعر أو بقلم ظفر ثم يجامع ، والثاني : يدل على أنه يحللها بالمجامعة ; لأنه لا [ ص: 313 ] يخلو عن تقديم مس يقع به التحلل ، والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيما لأمر الحج ، والله أعلم . زفر