قال : ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ) قال رضي الله عنه : اعلم أن لقوله عليه الصلاة والسلام : { الشهادة شرط في باب النكاح }وهو حجة على ولا نكاح إلا بشهود رحمه الله في [ ص: 316 ] اشتراط الإعلام دون الشهادة ، ولا بد من اعتبار الحرية فيها ; لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ ; لأنه لا ولاية بدونهما ، ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين ; لأنه لا شهادة للكافر على المسلم ، ولا يشترط وصف الذكورة حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين وفيه خلاف مالك رحمه الله ، وستعرف في الشهادات إن شاء الله تعالى ، ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا الشافعي رحمه الله ، له أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة . للشافعي
ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ، وهذا ; لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه لا يحرم على غيره ; لأنه من جنسه ولأنه صلح مقلدا فيصلح مقلدا ، وكذا شاهدا والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا ، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين .
[ ص: 315 ]