(
nindex.php?page=treesubj&link=24138_25200_10988ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك يمين وطء ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين }ولقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66145من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه رحم أختين }( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=25200تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح ) لصدوره من أهله مضافا إلى محله ( و ) إذا جاز ( لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة ) لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطئا ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطئا إذ
[ ص: 320 ] المرقوقة ليست موطوءة حكما
(
nindex.php?page=treesubj&link=24138_25200_10988وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَلَا بِمِلْكِ يَمِينِ وَطْءٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ }وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66145مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَاءَهُ رَحِمُ أُخْتَيْنِ }( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25200تَزَوَّجَ أُخْتٌ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا صَحَّ النِّكَاحُ ) لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ ( وَ ) إذَا جَازَ ( لَا يَطَأُ الْأَمَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ الْمَنْكُوحَةَ ) لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ إلَّا إذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوءَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ فَحِينَئِذٍ يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطْئًا ، وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ وَطْئًا إذْ
[ ص: 320 ] الْمَرْقُوقَةُ لَيْسَتْ مَوْطُوءَةً حُكْمًا