الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=10989ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها ولا على ابنة أختها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66146لا تنكح المرأة على عمتها ولا على [ ص: 321 ] خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة أختها }وهذا مشهور تجوز الزيادة على الكتاب بمثله .
الحديث الرابع : " قال عليه السلام : nindex.php?page=treesubj&link=10989 { nindex.php?page=hadith&LINKID=66146لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، [ ص: 321 ] ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها } ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، واللفظ لهم خلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما عن عامر الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى }انتهى .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " . nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في " مصنفه " كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن الشعبي به ; [ ص: 322 ] وقال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى .
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما رحمه الله لم يخرجه هكذا بتمامه ، ولكنه فرقه حديثين ، فأخرج صدره عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها }انتهى .
وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66089لا تنكح [ ص: 323 ] العمة على بنت الأخ ، ولا بنت الأخت على الخالة }انتهى .
ولم يعز nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، لكونه فرقه ، وهو يتساهل في أكثر من هذا ، وقال : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، ولم أجد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكره ; وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31322لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وزاد فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66090فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم }; وروى أبو داود في " مراسيله " عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38207نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة }انتهى .