[ ص: 324 ] قال : ( ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف . له قوله عليه الصلاة والسلام : { لا ينكح المحرم ولا ينكح }ولنا ما روي { أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم }وما رواه محمول على الوطء .


