قال : ( ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح ) لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه ( وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : لا أحب له أن يطأها حتى أن يستبرئها ; لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء ، ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء ; لأنه يجوز مع الشغل ( وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما . وقال محمد : لا أحب له أن يطأها ما [ ص: 333 ] لم يستبرئها ) والمعنى ما ذكرنا .


