( ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ، ولم يكن تزوجها  وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله أولا ، وفي قوله الآخر وهو قول  محمد  رحمه الله : لا يسعه أن يطأها وهو قول  الشافعي  رحمه الله لأن القاضي أخطأ الحجة ، إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار ،  ولأبي حنيفة  أن للشهود صدقة عنده ، وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدقة بخلاف الكفر والرق ; لأن الوقوف عليهما متيسر . وإذا ابتني القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة ، بخلاف الأملاك المرسلة ; لأن في الأسباب تزاحما  [ ص: 340 ] فلا إمكان والله أعلم . 
				
						
						
