باب في الأولياء والأكفاء ( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا عن أبي حنيفة وأبي يوسف ) رحمهما الله( في ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف ) رحمه الله ( أنه لا ينعقد إلا بولي وعند محمد ينعقد موقوفا ) وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا ; لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها ، إلا أن محمدا رحمه الله [ ص: 341 ] يقول : يرتفع الخلل بإجازة الولي ، ووجه الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء . [ ص: 342 ] وعن أبي حنيفة وأبي يوسف : أنه لا يجوز في غير الكفء ; لأنه كم من واقع لا [ ص: 343 ] يرفع ، ويروى رجوع محمد إلى قولهما .
[ ص: 340 ]


