[ ص: 351  -  355 ] قال : ( وإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت  فهو إذن ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { البكر تستأمر في نفسها ، فإن سكتت فقد رضيت   } ، ولأن جنبة الرضا فيه راجحة ; لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد ، والضحك أدل على الرضا من السكوت بخلاف ما إذا بكت ; لأنه دليل السخط والكراهة ،  [ ص: 356 ] وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا ، وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا . 
قال : ( وإن فعل هذا غير الولي ) يعني استأمر غير الولي ( أو ولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم به ) ; لأن هذا السكوت لقلة الالتفاف إلى كلامه : فلم يقع دلالة على الرضا ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء ، بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ; لأنه قائم مقامه ، ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج  على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه ( ولا تشترط تسمية المهر ، هو الصحيح ) ; لأن النكاح صحيح بدونه . ( ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت  فهو على ما ذكرنا ) ; لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف ، ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة  [ ص: 357 ] عند  أبي حنيفة  رحمه الله خلافا لهما ، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر . 
     	
		
				
						
						
