( وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس  فهي في حكم الأبكار ) ; لأنها بكر حقيقة ; لأن مصيبها أول مصيب لها ، ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة . ( ولو زالت ) بكارتها ( بزنى  فهي كذلك عند  أبي حنيفة    ) رحمه الله . وقال  أبو يوسف   ومحمد   والشافعي  رحمهم الله: لا يكتفى بسكوتها ; لأنها ثيب حقيقة ; لأن مصيبها عائد إليها ، ومنه المثوبة والمثابة والتثويب .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها ، بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد ; لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما ; أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					