( وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في إنكاحها ابنها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: وقال محمد رحمه الله أبوها ) ; لأنه أوفر شفقة من الابن ، ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة ، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات ، والله أعلم .


