( ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه  أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ، فإن وجد الماء توضأ ، وإلا تيمم وصلى ) ليقع الأداء بأكمل الطهارتين ; فصار كالطامع في الجماعة . 
وعن  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى في غير رواية الأصول أن التأخير حتم ، لأن غالب الرأي كالمتحقق ، وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					