( وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال الشافعي رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { ولا مهر أقل من عشرة }" ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة .
[ ص: 366 - 369 ]


