( وأقل المهر  عشرة دراهم ) وقال  الشافعي  رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع يجوز أن يكون مهرا لها ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { ولا مهر أقل من عشرة   }" ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة . 
     	
		 [ ص: 366  -  369 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					