( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11231_11228طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن على الموسع قدره }الآية ، ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله .
[ ص: 372 ]
( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهي درع وخمار وملحفة ، وهذا التقدير مروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله من كسوة مثلها ،
[ ص: 373 ] إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل ، والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع قدره وعلى المقتر قدره }ثم هي لا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم ويعرف ذلك في الأصل
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11231_11228طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ }الْآيَةَ ، ثُمَّ هَذِهِ الْمُتْعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إلَى الْأَمْرِ وَفِيهِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .
[ ص: 372 ]
( وَالْمُتْعَةُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا ) وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ ، وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَرْوِيٌّ عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَوْلُهُ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا ،
[ ص: 373 ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهَا وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُتْعَةِ الْوَاجِبَةِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ عَمَلًا بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ }ثُمَّ هِيَ لَا تُزَادُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا تَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ