قال : ( ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها    ) لقول  ابن مسعود  رحمه الله : لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط وهن أقارب الأب ، ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ( ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها ) لما بينا ( فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها ) لما أنها من قوم أبيها ( ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان  في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر ) ; لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف ، وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة ; لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة . 
     	
		 [ ص: 374 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					