( وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه    ) ; لأن هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله ، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين  [ ص: 389 ] التجارة ( والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه    ) ; لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					