( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها  فليس هذا بإجازة ) ; لأنه يحتمل الرد ; لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة ، وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى ( وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو إجازة ) ; لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					