( ومن قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها  فإنه يباع في المهر عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : يؤخذ منه إذا عتق ) وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى ، وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق . لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز ، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز بخلاف  [ ص: 390 ] البيع ; لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات . وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجود الوطء ، ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					