( ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج  لكنها تخدم المولى ، ويقال للزوج متى ظفرت بها وطئتها ) ; لأن حق المولى في الاستخدام باق والتبوئة إبطال له ( فإن بوأها معه بيتا فلها نفقة والسكنى ، وإلا فلا ) ; لأن النفقة تقابل الاحتباس ( ولو بوأها بيتا ثم بدا له أن يستخدمها له ذلك ) ; لأن الحق باق لبقاء الملك ، فلا يسقط بالتبوئة كما لا يسقط بالنكاح . قال رضي الله  عنه : ( ذكر تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما    ) وهذا يرجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح ، وعند  الشافعي  رحمه الله لا إجبار في العبد وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله ; لأن النكاح من خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث إنه مال ، فلا يملك إنكاحه ; بخلاف الأمة ; لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها . ولنا أن الإنكاح  [ ص: 391 ] إصلاح ملكه ; لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة بخلاف المكاتب والمكاتبة ; لأنهما التحقا بالأحرار تصرفا فيشترط رضاهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					