( وإن تزوجت أمة بإذن مولاها ثم أعتقت  فلها الخيار حرا كان زوجها أو  [ ص: 392 ] عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة  حين عتقت " { ملكت بضعك فاختاري   }" فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين ،  والشافعي  رحمه الله يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ، ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة ( وكذلك المكاتبة ) يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت    . وقال  زفر  رحمه الله : لا خيار لها ; لأن العقد نفذ عليها برضاها . وكان المهر لها ، فلا معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة ; لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة ; لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					