الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ) ; لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه ( وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر ) ; لأنها محبوسة للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه ، ولأنه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه ( فإن كان [ ص: 405 ] أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ، وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) ; لأن في جعله تبعا له نظرا له ( ولو كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا فالولد كتابي ) ; لأن فيه نوع نظر له إذ المجوسية شر ، والشافعي رحمه الله يخالفنا فيه للتعارض ونحن بينا الترجيح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية