[ ص: 410  -  411 ] قال : ( ولا حق لهن في القسم حالة السفر  فيسافر الزوج بمن شاء منهن ، والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ) وقال  الشافعي  رحمه الله : القرعة مستحقة ، لما روي " { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه   }إلا أنا نقول إن القرعة لتطييب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب ، وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ; ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة 
     	
		
				
						
						
