( وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم ) وإن كان اللبن غالبا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم قال رضي الله عنه : قولهما فيما إذا لم تمسه النار حتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا . لهما أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذي بالطعام إذا هو الأصل


