( وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا  لم يتعلق التحريم ) لأنه ليس بلبن على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو ، وهذا لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة ( وإذا شرب صبيان من لبن شاة  لم يتعلق به التحريم ) لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها . 
				
						
						
