( والحسن هو طلاق السنة  وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار ) وقال  مالك  رحمه الله إنه بدعة ولا يباح إلا واحدة ، لأن الأصل في  [ ص: 422 ] الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص ، وقد اندفعت بالواحدة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث  ابن عمر  رضي الله  عنهما  " { إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة   }ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها ، ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة ، والأظهر أن يطلقها كلما طهرت ; لأنه لو أخر ربما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					