[ ص: 427 ]   ( وطلاق المكره  واقع ) خلافا  للشافعي  رحمه الله . هو يقول إن الإكراه لا يجامع الاختيار ، وبه يعتبر التصرف الشرعي بخلاف الهازل ; لأنه مختار في  [ ص: 428 ] التكلم بالطلاق . ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته ،  [ ص: 429 ] فلا يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع ، وهذا ; لأنه عرف الشرين واختار أهونهما ، وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه غير راض بحكمه وذلك غير مخل به كالهازل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					