( وطلاق الأمة  ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا ، وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا ) وقال  الشافعي  رحمه الله : عدد الطلاق معتبر بحال  [ ص: 431 ] الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام " { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء   } ، ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ، ومعنى الآدمية في الحر أكمل فكانت  [ ص: 432 ] مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان   } ، ولأن حل المحلية نعمة في حقها ، وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان ، وتأويل ما روي أن الإيقاع بالرجال . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					