( ولو نوى الطلاق عن وثاق  لم يدين في القضاء ) لأنه خلاف الظاهر ( ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) لأنه نوى ما يحتمله ( ولو نوى به الطلاق عن العمل  لم يدين في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى ) لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل للتخليص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					