( ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء ) لأنه خلاف الظاهر ( ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) لأنه نوى ما يحتمله ( ولو نوى به الطلاق عن العمل لم يدين في القضاء فيما بينه وبين الله تعالى ) لأن الطلاق لرفع القيد وهي غير مقيدة بالعمل .
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يستعمل للتخليص .


