[ ص: 238 - 251 ] ويجوز للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { يمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها }" . قال : ( وابتداؤها عقيب الحدث ) ; لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع .


