( ولو قال أنت طالق واحدة أولا  فليس بشيء ) قال رضي الله  عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول  أبي حنيفة  رحمه الله   وأبي يوسف  رحمه الله آخرا . وعلى قول  محمد  وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله أو لا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول  محمد  رحمه الله في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين . ولو كان المذكور هاهنا قول الكل ; فعن  محمد  رحمه الله روايتان . له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله : أنت طالق أولا ; لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع ، ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا  تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف ألغى ذكر الثلاث وهذا ; لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف ، معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر . وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					