( وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة أو أمرها بالبائن ، فطلقت رجعية  وقع ما أمر به الزوج ) فمعنى الأول : أن يقول لها الزوج : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول : طلقت نفسي واحدة بائنة  فتقع رجعية ; لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا ، فيلغو الوصف ويبقى الأصل . ومعنى الثاني :  [ ص: 460 ] أن يقول لها : طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول : طلقت نفسي واحدة رجعية  فتقع بائنة ; لأن قولها واحدة رجعية لغو منها ; لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					