[ ص: 259 - 260 ] ولا يجوز ) ( المسح لمن وجب عليه الغسل ) لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال : " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها ، إلا عن جنابة ، ولكن من بول أو غائط أو نوم }" ; ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع ، بخلاف الحدث ; لأنه يتكرر .


