( وإن قال لها : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة فبانت ، وانقضت عدتها ، فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها ، فكلمت أبا يوسف  فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى وقال  زفر  رحمه الله : لا يقع ) وهذه على وجوه ; أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر ، أو وجدا في غير الملك فلا يقع ، أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا ; لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك ، وهي مسألة الكتاب الخلافية ، له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد . 
ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال فتصح اليمين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء ; لأنه لا ينزل إلا في الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو اللمة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					