( وإن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ، ثم قال لها : أنت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار  لم يقع شيء ) وقال  زفر  رحمه الله : يقع الثلاث ; لأن الجزاء ثلاث مطلق لإطلاق اللفظ وقد بقي احتمال وقوعها فتبقى اليمين . 
ولنا أن الجزاء طلقات هذا الملك ; لأنها هي المانعة ; لأن الظاهر عدم ما يحدث واليمين تعقد للمنع أو الحمل ، وإذا كان الجزاء ما ذكرناه وقد فات بتنجير الثلاث المبطل للمحلية فلا تبقى اليمين بخلاف ما إذا أبانها ; لأن الجزاء باق لبقاء محله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					